للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحمل لا يمنع وقوع الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تطليق المرأة مرتين في نفس المجلس وفي حالة الغضب لأنها سبته سبا جارحا ولديه ٣ أطفال والمرأة عند التطليق حامل في الشهر الثالث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور قد أوقع الطلاق مرتين أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف حينئذ فهو في حكم المجنون، وإن كان يعي ما يقول وقت إيقاع الطلقتين معا في مجلس واحد فقد وقعتا عند جمهور أهل العلم مع إقدامه على طلاق بدعي منهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠٩٩٢٠. والحمل لا يمنع وقوع الطلاق سواء كان في أوله أو آخره كما تقدم في الفتوى رقم: ٨٠٩٤.

مع التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه تلك الزوجة من سب زوجها وهذا خلاف المطلوب منها شرعا من الإحسان إليه ومعاشرته بالمعروف وطاعته في غير معصية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٠٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>