للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ شقيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد ٣.

-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد١.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أخت شقيقة، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء: ١٧٦} ، والباقي لأبناء الأخ الشقيق - تعصيبا - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها – ثلاثة أسهم – ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>