للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن زوجة، وأخت لأب، وأختين لأم، وأولاد أخ شقيق.]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي عطية علي محمد شجاع ولم ينجب أَولادا، وترك زوجة، وأُختا لأب، وأُختين لأُم، وأولاد أَخ شقيق. ولاتوجد عليه ديون. والسؤال: كيف توزع التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وأخت لأب، وأختين من الأم، وأولاد أخ شقيق. ولم يترك وراثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة أو شقيق أو شقيقة. فإن لزوجته الربع لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ولد. {النساء:١٢} .

ولأخته من الأب النصف لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {النساء:١٧٦} .

ولأختيه من الأم الثلث بيهما بالسوية لقول الله تعالى فيما زاد عن الواحد من ولد الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ. {النساء:١٢} .

وأبناء الأخ الشقيق وإن كانوا ورثة إلا أنهم يرثون ما بقي بالتعصيب، وهنا لا يبقى شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فيسقطون، ولا شيء لبنات الأخ لأنهن لسن من الورثة بل من ذوي الأرحام. فتقسم التركة على ١٣ سهما لأن المسألة عائلة، للزوجة منها ٣ أسهم، وللأخت من الأب منها ٦ أسهم، وللأختين من الأم منها ٤ لكل واحدة سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>