للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقع الطلاق المعلق إذا لم تعلم به الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

سؤالي هو: لي صديق أقسم أن الزوجة لو فعلت عملا ما فهي طالق وقامت الزوجة بفعل هذا الشيء مع العلم بأن الزوجة لم تعلم عن هذا القسم شيء فهو لم يخبرها بهذا الأمر فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وتكون الزوجة طالقاً، أفتونا مأجورين فإن صديقي في حيرة من أمره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما حلف به صديقك هذا يسمى الطلاق المعلق، والراجح عند جمهور أهل العلم أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، كما هو مفصل في الفتوى رقم:

٣٠٤٤٠، والفتوى رقم: ٢٨١٩٨.

وعليه فإن صديقك هذا قد طلق زوجته لأنه علق طلاقها على فعل شيء وفعلته ولو كانت ناسية ليمينه أو لم تعلم به أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>