للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشترى قرص كمبيوتر ونسخه ثم رده لعيب فماذا يفعل بالنسخة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

قمت بشراء قرص كمبيوتر (سي دي) للمصحف المرتل، وقمت بعمل نسخة منها على جهازي الخاص حتى أستخدمها بدون تكرار استخدام الـ (سي دي) ، ثم اكتشفت أن بها بعض العيوب فقمت بإعادتها للمحل الذي اشتريتها منه ولم أجد غيرها من نفس إصدارها إلا وبه هذه العيوب فاسترجعت ثمنها، فهل يجب علي حذف هذه النسخة التي على جهازي؟ فنرجو التفضل بإجابة هذا السؤال.. وفقكم الله وجزاكم كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم حذف النسخة التي على جهازك من جهازك يفرع على حكم نسخ برامج الكمبيوتر (سي دي) فإذا كان المالك لذلك البرنامج لا يمنع نسخه فلا حرج عليه في استبقاء نسخة المصحف في جهازك، وإن كان يمنع من ذلك فقد اختلف العلماء المعاصرون فيه بين مجيز ومحرم ومفصل بين النسخ العام والنسخ الخاص، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣١٦٩.

وعليه فالواجب هو أن تخبر الجهة التي اشتريت منها (السي دي) بأنك قد استبقيت نسخة منه في جهازك، فإن رضوا بذلك بمقابل أو بدون مقابل فالأمر واضح، وإن لم يرضوا وجب عليك حذف النسخة من الجهاز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>