للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نكاح المهاجرة إلى ديار الكفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

ما حكم الزواج بمهاجرة إلى بلاد الكفر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه المهاجرة مسلمة ذات دين وخلق، فلا حرج عليك بالزواج منها، بشرط: أن يقوم على زواجها وليها، أو وكيله. مع التنبيه لحكم الإقامة في بلاد الكفر. وانظر في ذلك الجواب رقم: ٢٠٠٧.

وإن كانت هذه المهاجرة غير ملتزمة بأخلاق وأحكام الإسلام، فلا ننصحك بالزواج منها، وابحث عن غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>