للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنازل الزوجة عن شيء من حصتها في أرض لا بأس به]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي لها أرض أقمت أنا على هذه الأرض بيتاً حسب القانون في البلد التي أعيش فيها البناء وكل ما على الأرض هو لصاحب الأرض أنا لا يضرني ذلك إن كان حلالاً لكن زوجتي تريد التنازل لي بنصف الأرض كي نكون شراكة أو تسجيلها باسم أربع بنات لي ليس لهم أخ ذكر أنا وزوجتي والحمد لله المودة بيننا أفيدوني جزاكم الله خيراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع شرعاً من البناء على أرض زوجتك برضاها ويكون ذلك مقابل نصف الأرض، وبذلك تكون الأرض والبناء شركة بينكما على التناصف، فهذا عقد صحيح -إن شاء الله تعالى- سواء سجل رسمياً باسمكما أو اسم أحدكما، ولو سجل باسم البنات فلا مانع من ذلك حسب ما تقضيه المصلحة وتتفقا عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>