للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد الزواج من امرأة أرضعت أمها عمته]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أن عمتي رضعت من أم خطيبتي وتعتبر خطيبتي أخت عمتي من الرضاع، فهل يجوز أن أتزوجها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنها لا تحرم عليك.. إذ كون عمتك رضعت من أم خطبيتك لا أثر له عليك أنت وإنما أثره عليها هي أو على أبنائها، وتراجع الفتوى رقم: ٤٩٥٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>