للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز ضم زكاة الزروع والثمار إلى زكاة النقدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محصول سيتم جني المحصول من المزروعات في الشهر ٧/٢٠٠٤, ولقد حددت موعد دفع زكاة مالي في شهر رمضان أي الشهر ١١/٢٠٠٤، فكيف الزكاة في هذه الحال؟ وهل يجوز لي ضم الزكاة من أموال التجارة مع زكاة المحصول أم لا؟ هل على المحصول زكاة حين الحصاد , وأيضا على الأموال التي جنيتها من بيع المحصول زكاة في الشهر ١١/٢٠٠٤؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تعلم أن الله جل وعلا وقت وقتا لوجوب الزكاة، كما وقت وقتا للحج والصلاة والصوم، ووقت وجوب زكاة الزروع والثمار هو وقت الحصاد، قال الله تبارك وتعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: ١٤١} .ولا يجوز تأخيرها لأنه حق الفقراء، ولا تضم زكاة الزروع والثمار إلى زكاة النقدين لا في النصاب ولا في الحول لأن كلا منهما مستقل فلكل نصابه وحوله. وإذا زكي المحصول ثم بيع بعد ذلك فلا تجب في ثمنه زكاة حتى يحول الحول على ذلك الثمن ويكون بالغا نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>