للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجها أبوها بابن عمها وهما صغيران فهل النكاح صحيح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة عندي ٢٣ سنة، أوضح لي أبي مرة في الماضي أنه اتفق مع عمي علي تزويجي لابنه وأنا وابن عمي كنا صغارا، وكانت صيغة الاتفاق بالضبط (قال عمي لأبي زوجت أحمد -وهو ابنه- إلى أمل فقال أبي وأنا قبلت) ، ولم يذكر لي أبي إذا كان هناك أشخاص موجودين أم لا، ولم يتم فتح الموضوع من بعدها مطلقا حتى الآن حتى أن عمي مات ولم يتم فتح هذا الموضوع، فهل أنا هكذا في حكم الزواج أم أستطيع اختيار من أريد، وهل إذا تم فتح هذا الموضوع مستقبلا هل يوجد علي حكم طاعة الزوج أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغة التي دارت بين أبيك وعمك ينعقد بها النكاح عند جمهور أهل العلم لوجود الإيجاب والقبول فيها، قال في رد المحتار حنفي: (وينعقد) متلبساً (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر. اهـ

وقال في شرح الهداية: وركنه الإيجاب والقبول كما في سائر العقود، والإيجاب هو المتلفظ به أولاً من أي جانب كان والقبول جوابه. اهـ.

وقال النووي الشافعي: ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي. المنهاج للنووي.

وقال ابن قدامة: إذا تقدم القبول على الإيجاب لم يصح رواية واحدة، وسواء كان اللفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله زوجني ابنتك فيقول زوجتكما، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح فيهما جميعاً لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فيصح كما لو تقدم الإيجاب. المغني.

لكن الجمهور يشترطون لصحة النكاح الإشهاد على العقد، فإذا كان أبوك لم يُشهد على هذا العقد فهو غير صحيح عند الجمهور، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ٥٠٠٥٨، أما إذا كان قد أشهد على العقد فأنت زوجة لابن عمك، إلا أن بعض العلماء ذهب إلى أن الصغيرة إذا زوجت ثم بلغت قبل أن يدخل بها الزوج فإنها تخير ولها فسخ النكاح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٥٠٩٠٠ وما دام الأمر هكذا، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>