للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من شهادة الزور والحلف على كتاب الله كذبا]

[السُّؤَالُ]

ـ[من شهد زورا وحلف على كتاب الله كذبا ما هو جزاؤه وهل التوبة تنفعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وصاحبها معرض لغضب الله تعالى وعقابه، ويكون إثمها أعظم وعقوبتها أشد إذا حلف عليها صاحبها، وهذه اليمين هي المعروفة بيمين الغموس، وسميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار والعياذ بالله، وإذا غلظ الحالف حلفه بالاعتماد على المصحف كان الإثم أكبر.

وعلى من صدر منه ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ومن تمام توبته أن يغرم ما تلف بسبب شهادته.

قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال والعقاب يلزمه.

وليس ليمين الغموس كفارة عند جمهور أهل العلم، وذهب الشافعية إلى وجوب كفارة يمين فيها وهذا أحوط.

وعلى كل حال فإن التوبة النصوح تمحو ما قبلها كما قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. {طه:٨٢} .

وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفي رواية: الندم توبة..... رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>