للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام النذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[في سن المراهقة نذرت عدة نذور لا أدري هل هي نذر أو نذران ولكني لم أفِ بالنذر ولم أعد أذكر ما هو أو ما هي مناسبته فما العمل حفظكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا النذر صدر منك قبل البلوغ فلا يلزمك شيء لأن النذر لا يصح من الصبي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ." رواه أبو داود وغيره.

قال في الإنصاف: (ولا يصح –أي النذر- إلا من مكلف مسلماً كان أو كافراً.) انتهى.

وانظر في علامات البلوغ الفتوى رقم: ١٠٠٢٤

وأما إن كان صدر منك بعد البلوغ فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٦٨٧١

وإذا عجزت عن تذكر ما نذرته فعليك أن تكفر كفارة يمين بعدد النذور التي غلب على ظنك أنك كنت نذرتها، وانظر الفتويين: ٢٥٢٢ ٢٣٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>