للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-بالنسبة للأرض التي أشرت إليها في السؤال الأول (فتوه رقم ٨٧١٦) فان الأب كان قد كتب ملكيتها بيني (الأخ الأصغر) وبين شقيقتي (الأخ الأكبر) وذلك حتى لا يكون لزوجتيه نصيب فيها بعد وفاته وكان في نيته أن تقسم حسب الشرع آي الثلثين لي والثلث لأختي وذلك بشهادة أمي والآن الموقف القانوني وهو ما تتمسك به أختي أن يكون التقسيم بالتساوي فما هو رأي الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أخي السائل وفقك الله أن الأرض التي كتب والدك ملكيتها بينك وبين شقيقتك، إما أن تكون تلك الكتابة على وجه الهبة في حياته، أو الوصية بعد مماته، فالهبة تفضيلا لبعض للولد جائزة مع الكراهة عند الجمهور، ومنعها الإمام أحمد تحريماً، وهو الأقرب.

وإن كانت على وجه الوصية، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

فإن أجاز الورثة هذه الوصية " بمن فيهم زوجتا أبيك" جازت، فإن أجاز البعض جازت في حقهم دون حق من منع، ذلك أن المال بعد موت المورّث ملك للورثة، وليس للمورِّث إلا ثلث ماله عند وفاته يوصي به لغير الورثة، أو للورثة بشرط إجازتها، وتنفذ الوصية ـ إن أجازها الورثة ـ على ما أوصى به الموصي "والدكم" إن كانت مناصفة أو أقل أو أكثر.

إما إن كانت كتابته الأرض لكما من قبيل قسمة الميراث قبل وفاته، فالتقسيم إن وافق الشرع أنفذ، والتقسيم بمعنى أن الأرض لهؤلاء، والبيوت لهؤلاء لا يجوز إلا بإجازة الورثة. وبهذا التفصيل يتضح جواب مسألتك، ويمكن توجيه الإشكال، وتكييف القسمة بناء على هذا التفصيل. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>