للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقير القريب أولى بالصدقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن إعطاء كفارة الصيام للأقارب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القريب الذي لا تلزم نفقته إذا كان من مصارف الزكاة فقيراً أو مسكيناً فهو أولى بها من غيره، إذ أن القريب أولى بالبر، والإحسان إليه: ففي سنن الترمذي عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" وهو حديث حسن.

وإن كان البعيد أحوج، فلا يحابى بها القريب، فالبعيد حينئذ أولى بها.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاى عن الزكاة: قال أحمد عن سفيان بن عيينة: (لا يحابي بها قريباً، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله) انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>