للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سجود المصلي قاعدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما قولكم -وفقكم الله- في الصحيح إذا صلى التطوع قاعداً كيف يسجد، هل يومئ به أو يضع جبهته على الأرض؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة النافلة من جلوس جائزة ولو مع القدرة على القيام، لكن المصلي هنا يحصل على نصف أجر القائم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٠٨٩٩.

والسجود في هذه الحالة يكون على الأعضاء السبعة المأمور بالسجود عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه.

والإيماء إنما يجزئ في حالة العجز عن السجود، كما في الفتوى رقم: ٥٤٠٩٠ وبالتالي فالسجود هنا مثل سجود الشخص القادر الذي يصلي قائماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>