للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يترتب على الإجهاض من أحكام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أجبرها زوجها على الإجهاض مع العلم بأن حالته ميسورة، ولديه طفلة واحدة، والزوجة اقتنعت بادئ الأمر، لكن في التالي رفضت، وخوفا منه لم تستطع إخباره، وكانت تبكي طيلة مدة الطريق لأنه سافر بها إلى بلد مجاور لكي تجري العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الإجهاض حدث قبل نفخ الروح فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: ٦٥١١٤، وإن كان حدث بعد نفخ الروح في الجنين، فقد بينا المدة التي فيها تنفخ الروح في الجنين وحكم إجهاضه بعد ذلك وما يترتب على الإجهاض من أحكام في الفتوى رقم: ٥٩٢٠. وفي الفتوى رقم: ٩٣٣٢ بيان متى تجب الكفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>