للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز دفع الضرائب للدولة اليهودية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم. في بلادنا (عرب ٤٨) يفرض علينا دفع مبالغ قد تكون باهظة حسب مساحة البيت للبلديات. هل دفع الضريبة للبلديات شرعي أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان لا يجوز للدولة المسلمة فرض الضرائب على المسلمين إلا عند الحاجة المعتبرة، وفي حالة أن لا تفي مواردها باحتياجات الدولة.

فكيف يكون شرعيا أن يدفع المسلم الضريبة للدولة اليهودية المحاربة؟ إن ذلك لا يجوز ويحرم شرعاً، حتى ولو كانت تلك الدولة بأمس الحاجة إلى الضرائب، إلا إذا كان لا يستطيع أن يفلت من ذلك فيكون في حكم المكره.

أما إذا استطاع أن لا يدفعها إليهم فإنه يأثم شرعاً إن دفعها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>