للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هبة بعض الصداق أو جميعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في ما يلي:

تم الاتفاق على المهر المقدم والمؤخر وقد تنازلت الزوجة عن ربع المهر المقدم قبل الدخول فهل هذا صحيح ونافذ، وبعد ذلك بفترة تنازلت الزوجة عن المؤخر وذلك بقولها شفاهة، فهل يكون ذلك صحيحا، وهل لها الحق في الرجوع عن تنازلها والمطالبه به من جديد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليها فيما فعلت، وما أسقطته من مهرها بعد العقد نافذ سواء أكان قبل الدخول أو بعده إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، وبيان ذلك أن لها أهلية التصرف في أموالها -بكراً كانت أو ثيباً- عند جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافاًً، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، يعني الزوجات، وقال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. انتهى.

وقال القرطبي في تفسيره: واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها. انتهى.

وما أسقطته من مهرها المعجل أو المؤجل ليس لها المطالبة به بعد ذلك، والقاعدة الشرعية تقول: الساقط لا يعود.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٢٤٠٤٣، والفتوى رقم: ٩٧٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>