للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يباح للمعتدة عن وفاة وما لا يباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا امرأة دخلت العدة بعد وفاة زوجها، فما الذي يحل لها أن تفعله؟ وما الذي لا يحل لها فعله؟ يعني إذا أرادت أن تدعو لزوجها فبماذا تدعو له؟ باسمه أو يجوز أن تقول له يا زوجي، هل تستطيع أن ترى نفسها أمام المرآة، هل يجوز أن تستحم وتستعمل الشامبو والصابون المعطر.... إلخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة التي توفي زوجها إن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

وبخصوص ما يحرم على المعتدة من وفاة، فقد سبق بيانه فى الفتوى رقم: ٥٥٥٤. والفتوى رقم: ٢٦٦٩١.

وغير ما ذُكر في الفتويين السابقتين فهو مباح للمعتدة من وفاة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلا تنتقل عنها إلا بدليل، كما يباح لتلك المعتدة النظر في المرآة والاستحمام وتنظيف جسمها، ويحرم عليها استعمال شيء مشتمل على طيب كصابون معطر أو الشامبو ونحو ذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٣٨٧.

وليس هناك ما يمنع من الدعاء لزوجها باسمه، أما قولها يا زوجي قاصدة العلاقة الزوجية السابقة بينهما قبل وفاته، فالأولى ترك ذلك لما فيه من مشابهة صيغة الدعاء لغير الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>