للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حقوق المطلقة على زوجها..من نقفة وسكنى وأثاث]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ترك لها كل أثاث البيت من غرفة نوم وجلوس ومكيفات وثلاجة وغسالة والعفش الذي كان قد اشتراه هو، ماذا يلزمه من نفقة علما بأن راتبه ١٥٠٠ ريال سعودي، وهو يعمل في السعودية وهي الآن في بيت أهلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة المذكورة مطلقة طلاقاً رجعياً فتلزم لها على زوجها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا بائناً وهي حامل، أما من سوى ذلك فلا يلزم لها نفقة ولا سكنى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: من الآية٦) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت قد بقيت لها-: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود.

أما بخصوص ما ذكر من الأمتعة فلا يخلو حاله من واحد من أمرين:

أحدهما: أن يكون قد ملك للمطلقة وحازته، فهذا لا سبيل للزوج عليه.

ثانيهما: أن تكون الأمتعة مازالت في ملكه، فهذه لا مانع من أن يقومها على مطلقته إذا كانت راضية، ثم يحسبها عليها في مقابل تكاليف النفقة وأجرة السكن، وإن كانت المروءة تقضي بأن الإنسان يتخلى عن هذه الأمور لمطلقته.

وقد قال جل وعلا (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة: من الآية٢٣٧) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>