للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجزئ الصوم مع وجود رقبة أو كسوة أو إطعام.]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بصيام ثلاثة أيام كفارة اليمين وكنت أجهل أنه لابد من إطعام عشرة مساكين أولا فإن لم أجد فعلي بالصيام.. فهل أقوم بإطعام المساكين أم يسقط ذلك عني بجهلي وقتها؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق فلا يجزئه الصيام عن الكفارة, وإنما ينتقل إلى الصيام إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة الإطعام أوالكسوة أو العتق، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة، يعني إن لم يجد إطعاما ولا كسوة ولا عتقا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: ٨٩} وهذا لا خلاف فيه. انتهى.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ عند قول مالك: ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يريد من لم يجد شيئا مما ذكر فوق هذا فإنه ينتقل إلى الصيام، ولا يجزئه الصوم مع وجود رقبة أو كسوة أو إطعام. انتهى وانظر الفتوى رقم: ٥٥٦١٥ والفتوى رقم: ٢٠٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>