للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعليم الرجال النساء علم التجويد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسألكم هل يجوز أن أعلم التجويد لبنات في مثل عمري علما بأني شاب قد جاوزت العشرين ودارس لعلم التجويد, وعلما بأن الأخوات ليس لهم شيخ ولا امرأة تدرسهم، أن كان ذلك جائزا فما هي شروطه؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أُمنت الفتنة وتأدب الطرفان بالآداب الشرعية من عدم الخلوة المحرمة والاختلاط المريب والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، فلا مانع شرعاً أن يعلم الرجل النساء خصوصاً إذا لم توجد امرأة تعلمهن.

أما إذا لم تؤمن الفتنة أو لم يكن هناك التزام بالآداب الشرعية، فلا يجوز للرجل أن يعلم النساء لما في ذلك من ارتكاب المحرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والسلامة لا يعدلها شيء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الأدلة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٣٧٤، ٣٧٦٩٢، ٥٤١٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>