للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن أربع زوجات وأربع بنات وأربعة أولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال عن الفرائض: امرأة مات أبوها وترك أربع نساء (زوجات) . وأربعة رجال. وأربع بنات (المرأة من الأربع) .

س١ -كيف تكون القسمة بين أهل الميت؟

س٢ -ماهي النسبة التي تحصل عليها هذه المرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفي وترك أربع زوجات وأربع بنات وأربعة أولاد، فإن تقسيم تركته يتم بتقسيم ثمن التركة بين زوجاته الأربع، وتقسيم الباقي بين البنين والبنات، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى.

قال الله تعالى في ميراث الأولاد: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [سورة النساء: ١١] .

وقال في ميراث الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [سورة النساء: ١٢] .

ولمعرفة ما للبنت.. فتصور أخي الكريم أن الميت ترك ستة وتسعين، فأعط ثمنها وهو اثنا عشر للزوجات فيكون نصيب كل واحدة منهن ثلاثة، ثم قسم الباقي بين الأبناء ملاحظا أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى فأعط كل بنت سبعة، وأعط كل ولد أربعة عشر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>