للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[احتساب ساعات عمل إضافي دون علم صاحب العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا عملت عند أحد وكان المتفق عليه عدد معين من الساعات. فهل يجوز أن أخصم عمولة على كل وقت إضافي أعمله دون علمه؟ علما بأنه في بعض الأحيان يأتي بعض الأشخاص بعد انتهاء عملي ويطلبون إنهاء عملهم ولو أخبرته بذلك سيرفض إعطائي المقابل. فهل أرفض هذا العمل وأريح نفسي أم أقبله ويستفيد الطرفان؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك احتساب ساعات عمل إضافي دون رضى صاحب العمل لأن المسلمين على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، فليس لك تجاوزه والاعتداء على حق صاحب العمل باحتساب شيء عليه لم يأذن فيه ولو كان من مصلحة العمل وخدمة زبنائه.

وبناء عليه، فأعلم صاحب العمل بما تريد، فإن أذن لك في احتساب ساعات العمل الإضافي فلا حرج عليك وإلا فليس لك احتسابها، ولا يلزمك أن تعمل إذا انتهى وقت عملك لأنك أجير خاص.

وقد قال صاحب تنوير الأبصار من الحنفية: الأجير الخاص هو: من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً. اهـ.

وفي غاية المنتهى من كتب الحنابلة هو: من قدر نفعه بمدة معينة. اهـ.

ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له نصاً أو عرفاً ولا يلزمه أن يزيد عليه، وله طلب أجر إضافي إن زاد على الوقت المحدد لعمله.

وبناء عليه فلا حرج عليك أن تمتنع من إنجاز أي معاملة بعد انقضاء الوقت المحدد بينك وبين رب العمل ما لم يحتسب لك ذلك عملا إضافيا.

وللمزيد انظر الفتاوى الآتية أرقامها: ٧٨٧٨٢، ٩٣٧٣٤، ٥٠٠٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>