للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من اعتمرت بمال اقترضه ولده بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتوجه إليكم راجيا منكم المعونة في استفساري هذا، لقد أخذت سلفة من مصرف ربوي أي أن المصرف يأخذ عليها فوائد ولقد صرفت جزءا من هذه السلفة في ما لا يعني, أما باقي السلفة فقد أعطيته إلى أمي لتسافر به لقضاء العمرة, سؤالي: ما حكم العمرة، مع العلم بأن أمي عالمة بأصل المال وطريقة حصولي عليه, وهل أكون قد تخلصت من جزء من إثم الربا؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الافتراض بفائدة حرام حرمة عظيمة لأنه ربا، والمقترض والمقرض في الإثم سواء، كما روى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

فالواجب عليك التوبة النصوح من هذا الذنب عسى الله أن يغفر لك، وأما أخذ أمك جزءاً من المال وصرفه في نفقة عمرتها فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، لأن إثم الاقتراض بالربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وبالتالي فمعاملة صاحبه فيه بالبيع والشراء والهبة جائزة، وراجعي الفتوى رقم: ٦٠١٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>