للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مدى مشروعية صلاة الوحشة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي صلاة الوحشة؟ فقد سمعت أنها تصلى للميت، فإذا كان كذلك، فهل يجوز أن أصليها؟ وفي أي وقت عن أمي ـ رحمها الله؟ وهل يجوز أن أصلي صلاة الحاجة وأدعو لأمي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة المعروفة: بصلاة الوحشة ليس لها ذكر في كتب أهل العلم من أهل السنة، وإنما تعرف هذه الصلاة عند بعض أهل البدع والأهواء، فيرون وجوب صلاة ركعتين ليلة دفن الميت، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، نعم من صلى صلاة ثم وهب ثوابها للميت، فإن العلماء اختلفوا في انتفاعه بهذا الثواب، والصحيح الراجح أن الميت ينتفع بما يوهب له من ثواب القربات كلها ومنها الصلاة، وقد فصلنا هذا القول وبينا رجحانه في فتاوى كثيرة، فلتراجع منها الفتوى رقم: ١١١١٣٣.

أما صلاة الحاجة فهي مشروعة، ويدعو الإنسان بعدها بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك الدعاء للميت، وقد بينا مشروعية صلاة الحاجة في الفتوى رقم: ١٢٨٤٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>