للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتراض برهن مع فائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم في أمريكا للدراسة وأريد أن أسال عن حكم شراء البيوت هل هو حرام أم حلال؟

لاعطائكم فكرة هو أن يقوم المشتري بدفع ١٠ إلى ٢٠ في المائة من قيمة المنزل والباقي يقسط على مدة زمنية محددة مع وضع فائدة على مدة التقسيط؟

السؤال الثاني: انا لدي منزل أملكه بالكامل هل يجوز الحصول على مبلغ من المال من قيمة المنزل؟

وشرح هذا السؤال هو أن أقوم برهن المنزل لشخص وهو يقوم بإعطائي مبلغاً مع وضع فائدة على المبلغ.

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بفائدة لشراء منزل أو لغيره من الأسباب ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة، وسواء كان الاقتراض برهن أم لا، لأن الاقتراض بالفائدة اقتراض بالربا، وقد حرم الله الاقتراض بالربا، وتوعد على فعله بالحرب، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:٢٧٨-٢٧٩) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: ٤٥٣٥٧، والفتوى رقم: ٣٦٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>