للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إمكان الاستئجار لا يبيح قرض الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يعتبرالاقتراض من المأجر لإنهاء بناء بيت بفائض قليل حرام؟

شكرا,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقترض قرضاً بفائدة من أي جهة كانت لأن ذلك من الربا بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩]

وللقاعدة المتفق عليها وهي أن، كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد سبق أن ذكرنا أن بناء البيت والحاجة لملكه ليست ضرورة تبيح الاقتراض بالربا ما دام الاستئجار ممكنا، وذلك في الفتوى رقم:

٦٦٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>