للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة من لم يعرف كيفية الاغتسال وآدابه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا بنت عمري ١٤ سنة بالغة منذ سنتين أو سنتين ونصف منذ٦ شهور عرفت كيفية الاغتسال وآدابه (لم يخبرني أحد بكيفية الاغتسال من قبل) فهل صلواتي التي صليتها غير مقبولة؟ وهل صيامي الذي صمته غير مقبول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجزئ من الغسل هو تعميم الماء على ظاهر الجسد، فإذا كنت تقومين بذلك بنية فهو كاف ولا حرج عليك، وقد سبق في الفتوى رقم: ٦١٣٣، بيان كيفية الغسل المجزئ والغسل الكامل، وإذا كنت لا تأتين بالغسل المجزئ فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات المفروضة التي أديتها بعد الإخلال بغسل الجنابة، فإن كنت ضابطة لعدد تلك الصلوات فالأمر واضح، وإن لم تضبطي العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.

أما الصوم فلا يؤثر عليه عدم الغسل وبالتالي فهو صحيح إذا سلم مما يبطله، وراجعي الفتوى رقم: ٥٣٣٥٨، مع التنبيه على أن العبادات لا تجب أصلا إلا على من قد بلغ، والبلوغ له علامات تشمل الرجل والمرأة وأخرى تختص بالمرأة وهذه العلامات سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ١٠٠٢٤، ومن الواجب على المسلم والمسلمة تعلم أحكام فروض العين كالطهارة والصلاة ونحوها، وكل ما كان التفقه أكثر كان ذلك أقرب إلى مرضاة الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: ٥٩٢٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>