للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحق لمسؤول السيارات أن يشغل سيارة لحسابه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجى يعمل مدير توريدات فى مصنع وهو مسؤل عن السيارات التى تعمل لدى المصنع فى حمل الرمل وغيره، قام أحد زملائه العاملين بالمصنع بشراء سيارة ليشغلها بنفس المصنع وعرض على زوجى أن يساهم معه فيها وتعمل لحسابهما معا وطلب الزميل من المدير أن يوقع له على موافقة أن سيارته لا تتوقف عن العمل علما بأن زوجى بحكم منصبه يوقف بعض السيارات أحيانا حسب حالة الشغل والسيارة تعمل بالنقلة هل فى هذا المال حرمانية علما بأن المدير لا يعلم أن زوجى مساهم أى أنه يعلم أن السيارة ملك لهذا الزميل وفقط.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لزوجك أن يكتم عن المسؤول خبر اشتراكه في ملكية هذه السيارة؛ لأن ذلك ذريعة لمحاباة نفسه وشريكه على مصلحة العمل، وما حصل عليه وشريكه من المال فهو حلال إذا سلم من المحاباة، وإلا ففيه من الحرام بقدرها، والواجب رده إلى الشركة ولو بطريقة غير مباشرة مع التوبة إلى الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف أمين على ما تحت يديه من صلاحيات العمل ومسؤوليات لا يجوز له أن يستغل شيئا من ذلك في مصالحه الشخصية.

ولا ريب أن اشتراك زوجك مع زميله في ملكية هذه السيارة ذريعة كما هو معلوم لاستغلال منصبه وصلاحياته لمحاباة نفسه ومحاباة شريكه على حساب مصلحة الشركة؛ ولذلك فالواجب عليه قبل الدخول في هذا أن يخبر المالك للمصنع أو من ينوب عنه بحقيقة الأمر ليقرر ما هو المناسب؛ إما أن ينقل زوجك إلى عمل آخر أو أن يستبعد هذه السيارة من النقل للشركة.

وأما بالنسبة للمال الذي حصل عليه زوجك وشريكه من جراء عمل هذه السيارة في الشركة فينظر فيما قامت به السيارة من عمل، فإذا كانت قد عملت كما يعمل غيرها دون أن يحابي زوجك نفسه وشريكه فهو حلال، وأما إذا كانت قد وقعت محاباة مثل أن تعمل السيارة مع عدم حاجة الشركة أو أن لا تنقل القدر الذي ينقله غيرها ونحو ذلك ففي هذا المال من الحرام بقدر ما وقع من المحاباة، والواجب عليهما رده إلى الشركة ولو بطريقة غير مباشرة مع التوبة إلى الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>