للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الرشوة للتهرب مما يجر إلى ما حرم الله.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

تقوم دولتنا منذ زمن بما يسمى (الجيش) أي أن كل مواطن يجند (كضابط أوعسكري في معسكر معين) لمدة سنة أو أكثر لصالح الدولة ولكن يتضمن هذا الأمر المحاذير الأتية:

١- وجوب حلق اللحية.

٢- قد يمنعونا من الصلاة ويقولون صلوا آخر اليوم.

٣- يسبون دين الله تعالى وهذا أمر معلوم يقينا عنهم.

٤- بالإضافة إلى سوء المعاملة والسب وغيره.

فهل يجوز أن ندفع بعض الأموال (مثل الرشوة) لبعضهم لكي نخرج من هذا الأمر؟

أفيدونا مأجورين على نشركم دين الله تعالى وتعليمه للناس........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإن الالتحاق بجيش هذه الدولة محرم قطعاً، ولا حرج عليه في دفع الرشوة لأجل التهرب من الالتحاق بهذا الجيش؛ بل إن دفع الرشوة إذا تعين وسيلة للتهرب من هذا الجيش صار واجباً، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها:

١٦٢٩١

١٥٨٤٧

٢٤٨٧

٨١٢٨

١٦٦٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>