للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للناذر إخراج بديل عن النذر إن وجده]

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت نذرا إن حقق الله لي أمرا بأن أذبح عجلا فهل يجوز إن تحقق هذا الأمر أن أخرج ثمن هذا العجل مالا بدلا من الذبح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

الوفاء بالنذر واجب مؤكد فعليك أن تفي بنذرك حسب ما نذرت – إن تحقق الأمر الذي علقته عليه – ولا يجوز لك إخراج بديل عن النذور إن وجدته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. (ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. كما في السنن. وفي البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه) . ... والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>