للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفيت عن زوج وبنتين وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أمرأة عن:- زوج - بنتين - أخت شقيقة - أخت لأم - أخوين لأب توفي أحدهما. فما مقدار نصيب كل منهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة التي توفيت وتركت زوجاً وبنتين وأختاً شقيقة، وأختاً لأم، وأخوين لأب تقسم تركتها حسب الآتي:

١- الزوج: له الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء:١٢] .

٢- البنتان: لهما الثلثان لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] .

٣- الأخت الشقيقة: لها ما بقي تعصيباً لأنها عصبة مع البنات.

ولا شيء للأخت للأم لوجود الفرع الوارث، وكذلك لا شيء للأخوين لأب لأنهما عصبة فلم يبق لهما شيء، وقبلهما في ترتيب العصبة الأخت الشقيقة التي تكون عاصبة مع البنات كما مر.

والحاصل أن ورثة هذه المرأة ينحصرون في الزوج وله الربع، والبنتين ولهما الثلثان، والأخت الشقيقة ولها ما بقي بعد أصحاب الفروض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>