للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التائب من الزنا وما يلزم إذا زنا بذات زوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقي ارتكب الزنا أكثر من مرة، في كل مرة يتوب ثم يرجع ولكن الآن شعر بذنبه ويريد أن يتوب توبة نصوحا. هل تقبل توبته؟ وبالنسبه للحديث هذا أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته. هذا إن كان بغير علمه؟

ماذا عليه أن يفعل حتى لا تكتب حسناته لزوج المرأة التى زنى بها غير التوبة النصوح والندم على ما فعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا من كبائر الذنوب التي تجلب غضب الله والتي توعّد الله فاعلها بالخزي والعذاب في الدنيا والآخرة إذا لم يتب توبة صادقة، أمّا إذا تاب توبة نصوحاً فإنّ الله يعفو عنه ويغفر له. قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {الشورى:٢٥} .

والتوبة النصوح تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، ولا يشترط لصحة التوبة من الزنى استحلال زوج من زنى بها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٢٤٠٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>