للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شهادات الاستثمار تشتمل على الربا والقمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا شخص ما اشترى شهادة استثمار بمبلغ ١٠٠٠ ريال من بنك المشرق، والفائز بهذه الشهادة ربح مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال. هل هذا يعتبر ربحه مثل ربح ورق اليانصيب المعروفة؟ وهل يمكن لهذا الشخص التبرع بمبلغ معين في سبيل الله، والباقي له أو التبرع بالمبلغ كله في سبيل الله هل هذا التبرع حلال أم حرام؟ على العموم أرجو الإجابة الوافية والكافية والمفيدة بخصوص هذا الموضوع المهم الذي يشغل بال ناس كثيرة بالنسبة للربح السريع، وأرجو النصح بالنسبة لي أن أقوم بشراء مثل هذه الشهادة أم لا؟ لأنني في حيرة. وشكراً لرأيكم الكريم حسب الفقه والسنة. وفي بعض القنوات الفضائية تقول اتصل على رقم كذا لتحقيق حلمك في الدنياا وأثناء الاتصال يرسلون لك رسالة فيها سؤال والإجابة مني وهكذا عندما يتم الحل الصحيح ويرسلوا رسالة يقولون أنت حلمك أقرب للحقيقة أطلب ما تشاء. ما حكم الدين في هذا؟ طبعاً هذه الرسائل بمبالغ كبيرة عبارة عن ٥ ريالات عن كل رسالة، وهذا يعتبر استنزاف للفلوس والجري وراء الربح السريع والوهم. نرجو الإفادة جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشهادات الاستثمار ذات الجوائز محرمة لا يجوز شراؤها ولا الاحتفاظ بها، لاشتمالها على الربا المحرم بإجماع العلماء، واشتمالها أيضاً على الميسر المحرم، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والميسر محرم بنص القرآن وإجماع العلماء، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١٢١٤٨.

وعلى من اشترى شيئاً من تلك الشهادات أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويترك التعامل بهذه الشهادات ويردها إلى البنك الذي اشتراها منه، وإن كان قد حصل على جوائز فيجب صرفها في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة تخلصاً منه، ولا يجوز لمن حصل على هذه الجوائز أن ينتفع بشيء منها؛ إلا أن يكون فقيراً فله الأخذ منها بمقدار حاجته.

أما المسابقات التي تقدمها القنوات الفضائية، ويكون الاشتراك فيها عن طريق الرسائل بتكلفة أكثر من تكلفة الرسائل العادية، فهذه المسابقات بهذه الصورة من الميسر المحرم، وقد بينا في عدة فتاوى أنه يشترط لجواز مثل هذه المسابقات شرطان هما:

١- أن يكون موضوع المسابقة يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه، وإذا كان المحتوى فاسدا يتعلق بأمور الفسق والفجور ونحو ذلك فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيها.

٢- أن تكون تكلفة الاشتراك في المسابقة عن طريق الرسائل أو الاتصال هي التكلفة العادية، لأن الزيادة عن التكلفة العادية يجعل المتسابق إما غانما أو غارما، وهذا من الميسر المحرم، والمسابقة في هذه الحالة غير جائزة ولو كان موضوعها مباحا، لأن الداخل فيها إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل، أو يربح ما دفعه غيره من المتسابقين إذا نجح.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٧٧٤٣، ٧٣٥٣٠، ١١١٤٠٨.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>