للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على المحرم في أكل الزيت والدهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[المحرم ممنوع من استعمال الدهن هل إذا أكل طعاما فيه دهن ويديه أصابها الدهن هل عليه شىء أى أن المحرم لا يحل له أن يأكل طعاما به دهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحرم ليس ممنوعا من أكل طعام فيه دهن كزيت وشحم ونحوه.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته.. اهـ

والادهان الذي يمنع منه المحرم هو استعمال دهن مطيب – أي فيه طيب – وأما ما لا طيب فيه فيجوز استعماله على خلاف بين الفقهاء في ذلك، وانظر الفتويين: ٥٢٤٢٠ , ٤٣٦٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>