للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عدم الالتزام بمواعيد العمل مرجعه للوائح العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندسا ميكانيكاً بشركة مقاولات، مدرج بالعقد أن عدد ساعات العمل عشر ساعات يومية، وما يزيد عن ذلك فهو وقت إضافي من حقي أن أتقاضى مقابله، ولكن فى الحقيقة هذا لا يطبق إلا على العمال فقط، ولكن المهندسين لا يتقاضون مقابلا للساعات الإضافية، ولكن مقابل ذلك يعطى للمهندس الحرية فى مواعيد العمل طالما أن عمله يتم بأحسن صورة دون التقيد بميعاد العمل ولا مدته، وهذا لأن المهندسين دائما ما يعملون أكثر من مدة العمل نظراً لظروف العمل، وصاحب الشركة يعرف هذا جيداً، فهل من الضروري علي الالتزام بمواعيد العمل ومدته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أذن لك صاحب العمل حقيقة أو عرفاً بعدم الالتزام التام بمواعيد العمل لما ذكرت من كون المهندسين لا تجري عليهم أحكام العمال الآخرين فلا حرج في ذلك، وأما إن لم يكن هنالك إذن من صاحب الشركة حقيقي أو ضمني فلا يجوز الإخلال بما تم الاتفاق عليه في العقد، ومن ذلك الالتزام بوقت العمل والانضباط فيه، ولك الحق في المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافي، إن كان ذلك في العقد المتفق عليه أو هو مما جرى به العرف، إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٦٣٢٦، والفتوى رقم: ٦٠١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>