للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال بالطلاق ما بلعب الشدة ثم لعبها بعد عدة أيام]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت ألعب الشدة مع أصدقائي في بيت صديق لي من باب التسلية، ثم غضبت كثيرا أثناء اللعب فقلت بالطلاق مابلعب، ثم انصرفت. بعد ٣ أيام عدت ولعبت. ما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على عدم مواصلة اللعب ثم قطعته وانصرفت عنه فلا تحنث بالإقدام عليه بعد ذلك، وإن قصدت الحلف على ترك اللعب مطلقا فتحنث بفعله فى أي وقت لحصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الذي نفتي به.

وفى حال وقوع الطلاق فلك ارتجاع زوجتك إذالم تطلقها قبل هذا أصلا، أوطلقتها واحدة فقط، فإن سبق لك طلاقها مرتين فقد حرمت عليك، ولاتحل إلابعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بلزوم كفارة يمين فقط، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وإن كان غضبك شديدا وقت التلفظ بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

وعليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، واجتنب أسباب الغضب، واجتهد في مدافعته ما أمكن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>