للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم البقاء في مكة بعد طواف القدوم لمن حج مفردا]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حضرت حاجاً مفردا يوم سابع وطفت القدوم هل يجوز بعدها المبيت في مكة وعند صباح أو مساء يوم التروية أذهب لمنى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرجَ على من حجَ مفرداً إذا طاف طواف القدوم في أن يبقى بمكة ويبيت بها ما دامَ باقياً على إحرامه, لا يأتي بشيءٍ من محظوراته, حتى يخرج منها إلى منى يوم التروية, بل هذا هو السنة والذي جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور, وقد بينا صفة حج المفرد فانظرها في الفتوى رقم: ١٣٧٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>