للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حساب النصاب بسعر شراء الذهب أم بسعر بيعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن إخراج الزكاة، بالنسبة للنصاب هل نحسبه بثمن الذهب للبيع أم للشراء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٠٨٣٦٧، أن زكاة الأموال تُحسبُ بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فمتى بلغ المال ما يمكن أن يُشترى به نصاباً من أحدهما وجبت زكاته، فالمعتبرُ -فيما يظهر- هو سعرُ الشراء فهو المال الذي إذا بذلته أمكنكَ أن تحصل نصاباً من أحد النقدين، وقد بينا في الفتوى المشار إليها نصاب كلٍ من الذهب والفضة فراجعها إن شئت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>