للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الكذب بقصد الستر على زانيين]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل شاهد رجلا وامرأة بحالة زنا فلما سئل عن ذلك أنكر وقال لم أشاهد شيئا فهل هو آثم مع العلم أنه كان يريد الستر عليهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يأثم بذلك إن شاء الله لأن الشرع قد ندب إلى ستر عورات المسلمين وكتمان زلاتهم وعدم إشاعتها, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزال الذي أشار على ماعز عندما وقع في الزنا أن يظهر أمره للنبي، فقال له النبي: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. صححه الألباني.

وكان الأولى بهذا الشخص أن يستعمل المعاريض في كلامه بدلا من التصريح بالكذب لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب, فلو سئل عن ذلك فالأولى أن يقول ما رأيتهما وقصده أنه لم يرهما هذه اللحظة ونحو ذلك مما يجري مجرى التورية وإبهام الكلام على السامع.

ولكن عليه مع ذلك أن يقدم النصح لهؤلاء العصاة ويذكرهما بالله ويخوفهما أخذه وعقابه وينذرهما فضيحة الدنيا وعذاب الآخرة.

فإن لم يرتدعا وعلم مداومتهما على المعصية, فإن عليه حينئذ أن يهددهما بكشف أستارهما وفضح أمرهما ولا بأس من ذكر ذلك لمن يقدر على منعهما وزجرهما ولكن لا يصرح له بالزنا لأن التصريح بالزنا من القذف المحرم وليقل مثلا, رأيت فلانا مثلا في وضع يغضب الله أو وضع غير لائق, ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>