للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يتحمل المضارب الخسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص بإدارة محفظة إسلامية لي في البورصة العالمية سوق العملات وفي أقل من ثلاثة أشهر خسرت رأس المال المودع فيها ٥٠٠٠$ وكان الاتفاق أن يحصل على ٣٠% من ربح المحفظة وفي حال الخسارة لا يتحمل شيئا لكنه بعد الخسارة عرض علي أن يعيد لي جزءا من مبلغي الذي خسرته عن طيب نفس منه وذلك لإحساسه بالمسؤولية تجاه ما حصل لي, وافقت على العرض وبدأ بالتسديد على دفعات ثم انتابني الشك في جواز ما يحصل وهل المال الذي يقوم بإرساله يحل لي أخذه أو لا فقمت بعرض المحفظة على شخص متخصص في مجال بيع وشراء العملات وأخبرني بأن الشخص الذي أدارها لي لم يكن ذا خبرة كافية أو دراية تؤهله لإدارة محافظ أو العمل في البورصة وأني خسرت مالي بسبب جهله وعدم تمكنه من العمل بها.

فضيلة الشيخ: هل يحق لي أخذ المبالغ التي يقوم بإرسالها لي على اعتبار أن سوء تصرفه مع رأس مالي هو سبب خسارتي؟ وإذا كان لا يجوز ذلك كيف أتصرف بالمبالغ التي أرسلها لي وقد صرفتها ... هل أعيدها له أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة التي بينك وبين الشخص المذكور تدخل في المضاربة، والعامل في المضاربة يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى.

قال صاحب المبدع: إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لمالكه. اهـ

وبناء على هذا، فإذا ثبت أن هذا العامل فعل ما ليس له فعله، أو ترك ما يلزمه فعله، فإنه يعتبر مفرطا، فيضمن. وعلى فرض أنه لم يفرط، وتطوع بدفع جزء مما خسرته فلا حرج عليك في أخذه كما في الفتوى رقم: ١١٤٩٩٣، لأنه تطوع محض لم تشترطيه، ولم يواعد به عند العقد.

وللأهمية راجعي الفتاوى التالية: ٦٧٤٣، ٩٧٨٤٧، ١٠١٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>