للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا وصية لوارث إلا أن يأذن الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت لي زميلة تصلي معي بالمسجد وأصابها مرض خطير فنقلت إلى المستشفى وأثناء زيارتي لها تركت لي مبلغاً من المال ثلاثة ألاف ومئتان جنيها وقالت لي تصدقي بالثلث والباقي لابني ذو الست سنوات وتوفيت بعد ذلك والمبلغ معي حتى الآن وأنا حائرة هل أنفذ ماقالته لي أم اضعه في دفتر توفير للطفل كنفقات تعينه على الحياة؟ ومع العلم أن أباه حي ومتزوج بأخرى.

أفيدوني وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا العمل من هذه المرأة يعد وصية، لأنه حصل في مرض الموت، وكما هو معلوم أنه لا وصية بأكثر من الثلث، ولا وصية لوارث؛ إلا أن يأذن الورثة.

فعليك أن تخبري والد هذا الصبي، وبقية الورثة بما حصل، فإن صدقوك فيما قلت، وأجازوا هذه الوصية فذاك، وإلا فإن الابن يأخذ نصيبه الشرعي حسب حصته من الإرث، ويسلم لوالده لأنه المسئول عنه، والباقي للورثة الآخرين، ولا يلزمهم التصدق بالثلث لعدم ثبوت الوصية شرعاً.

أما عن دفتر التوفير، فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: ٥٩٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>