للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأكل والتعامل مع المنتمين للحزب الشيوعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأكل من طعام أفراد منتمين للحزب الشيوعي أو التعامل معهم؟

أفتونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان مذهب الشيوعية في الفتوى رقم: ٣٥٦٣٨.

أما الأكل من طعام هؤلاء الأفراد المنتمين للحزب الشيوعي فلا حرج فيه ما لم يشتمل على محرم. أما الأكل من ذبائحهم فيختلف حكمه باختلاف أحوالهم، فإن كانوا ممن يعتقدون صحة النظريات الشيوعية الملحدة فلا شك أنهم يكفرون بذلك، ولا تحل ذبيحتهم حينئذ، وانظر الفتوى رقم: ٣٧٢٠٢.

وأما إن كانوا لا يعتقدون صحة هذه النظريات ولكن ينتمون للحزب لأسباب أخرى أو ملبس عليهم فلا يكفرون في تلك الحال وتحل ذبيحتهم، ولكنهم يأثمون بانتمائهم للحزب لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٠٩٧.

أما التعامل معهم فلا بأس به مع مراعاة الضوابط الشرعية حيث لا يجوز مخالطتهم أثناء اقترافهم للمعاصي وكما لا يجوز التعامل معهم في نصرة حزبهم وما شابه، بل يجب الإنكار عليه والنصح لهم مع بيان أقوال أهل العلم في حكم الانتماء لهذه الأحزاب، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٨٩٦، ١٩٦٥٢، ٤٢٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>