للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وعد الأم أن تعطي أحد أولادها دون بقية إخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[حضرة الشيخ الفاضل: إنّي أمّ لولد وبنت، قرّرت ابنتي الزّواج من شاب فلم أوافق أنا وأبوها عليه لأنّه لم يكن صادقا في حبّه لها وإنّما كان ذلك من باب الطّمع لا غير وهو غير كفء لها، إلاّ أنّها أصرّت فقلت لها إن هي تزوّجته فلن يكون لها نصيب في المنزل رقم (١) الّذي كانت تتمنّى أن أهبه إيّاها، مع العلم بأنّي أملك ثلاثة مساكن، فقالت لا حاجة لي بهذا المسكن وفضّلت الزّواج بالعريس الّذي اختارته، فقرّرت أن أهب المسكن رقم (١) لأخيها لأنّني وعدته بذلك إلاّ أنّه لم يتمّ تسجيل العقد بالدّفتر العقّاري الشّرعي إلى حدّ الآن، والسّؤال هو: هل حرمان ابنتي من المسكن السّابق ذكره كعقاب لتعنّتها وقولها لي لا حاجة لي به هو عمل غير شرعيّ أم لا، علما بأنّها سترث في بقيّة المساكن، وهل إخلافي بما وعدت به ابني والعدول عن إعطائه المسكن المذكور هو مخالف للشّرع إذ أنّ المؤمن إذا وعد وفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب عند جمهور الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٧٠٥٧. هذا إذا كان الموعود به مباحاً، أما إذا كان الموعود به غير مباح في ذاته أو لغيره فإنه لا يجوز الوفاء به أصلاً، ومن الوعد الذي لا يجوز الوفاء به الأمر المذكور في السؤال وهو وعد الأم ولداً من أولادها بأن تعطيه شيئاً دون بقية إخوته دون مبرر لتفضيله عليهم، وذلك لأن العطية لأحد الأولاد دون الآخر بلا مبرر للتفضيل أمر غير جائز شرعاً على ما رجحه كثير من أهل العلم، ومن ما يسوغ تفضيل بعض الأولاد في العطية أن يكون أحد الأبناء أكثر عيالاً من الآخر، أو يتعلم علماً يحتاج فيه إلى نفقات زائدة ونحو ذلك.

وبناء على التفصيل الذي ذكرناه فإنه لا يجوز لك الوفاء بما وعدت به ابنتك أولاً ولا ولدك ثانياً، إذا لم يكن هناك وجه لهذه العطية، فإن كان للعطية مبرر فالوفاء بالوعد مستحب في كلا الحالين، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٩٣، ١٢٤٢، ١٤٢٥٤، ٣٢١٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>