للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أقبل وأدبر واتق الدبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[فقال صلى الله عليه وسلم: (أَقْبلْ، وأَدْبرْ، وأتَّق الدُّبرَ والحيضة) " رواه الترمذي من وجه آخر بسند صحيح

وکيف يحرم الدبر في هذا الحديث"" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها"]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

فيجوز للرجل أن يأتي زوجته من أي جهة شاء إذا كان ذلك في موضع الحرث ألا وهو القبل، وأما إتيانها في دبرها فلا يجوز له؛ كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهو المسمى باللوطية الصغرى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى أي هيئة جاء الرجل زوجته جاز ذلك إذا كان يأتيها في مأتى واحد وهو الفرج؛ لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري [اشتهر] أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات.

يعني بذلك موضع الولد، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. فله أن يأتي القبل موضع الحرث من ناحية وجهها ومن خلفها، وأما الإيلاج في الدبر فلا يجوز له وهو ما دل عليه الحديثان في قوله: اتق الدبر في الحديث الأول، وقوله: ملعون من أتى امرأته في دبرها كما عند أحمد وأبي داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>