للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم انتفاع العامل بما بقي مما أعطي لشراء ملابس]

[السُّؤَالُ]

ـ[صاحب العمل أعطاني ١٠٠٠ ريال لأشتري ملابس اشتريت بجزء منها والباقي تم صرفة مع العلم بأنني قد اشتريت ملابس هو لا يعلمها ولم يرها من قبل أن يعطيني وأيضا استغللت الأموال في خير جزء سلفتة لصديق في أزمة وجزء لسداد مدرسة تدريب سواقة مع العلم بأن المبلغ ١٠٠٠ ريال لا يكفى لهذه الأشياء بل أخذت سلفة هو يعلمها للرخصة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب الشركة قد أعطاك هذا المبلغ لتشتري به كله ملابس حتى يكون لك مظهر مناسب لعملك في الشركة، فلا يجوز صرف شيء منه في غير ذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وأما إذا كان قد أعطاك إياه كمساعدة منه في توفير ما تحتاجه من الملابس والمظهر، وعندك من الملابس التي اشتريتها من قبل ولم يرها ما يكفي ويحقق بعض الغرض فلا حرج عليك في أن تتصرف فيما فضل من هذا المبلغ عن حاجتك إلى الملابس. وراجع الفتوى رقم: ٤٢٦٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>