للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأخ من الرضاع له حكم الأخ من النسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم لي أخ رضع من أمي لمدة عشرة أيام وهو كان في دولة أخرى ومرت السنون ولم أقابله قط في حياتي، والان قد رجع من تلك الدولة، السؤال هو أنني أشعر بالحرج أن أدخل عليه أو أقابله لأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي فهل علي إثم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:

فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله جل وعلا: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) . [النساء:٢٣] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". [متفق عليه] . وفي لفظ النسائي:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإذا كان الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فصاعداً فانه أخ لك، ولا حرج إطلاقاً في الدخول عليه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>