للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم القيام للمعلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الأستاذ يعاقب على عدم الوقوف له أثناء الدخول علينا فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان يلحقك الضرر من عدم القيام للأستاذ أو غيره ممن له سلطة عليك، فإن عليك القيام له دفعاً للضرر إذا كان القيام له على سبيل الإعظام والتكبر.. قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:١٧٣} ، وأما إذا كان القيام له على سبيل البر والإكرام والاحترام ... فلا شيء في ذلك، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٨٤٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>