للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجب على من خلع لباس الإحرام ورجع لبلده قبل أداء المناسك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت للحج بدون تصريح هذا العام، وبعد أن أحرمت طاردتنا الشرطة وهرولنا وسط جبال الطائف، وخلعت الإحرام ورجعت للرياض. هل يوجد علي ذنب؟ وما كفارته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يكن ينبغي لك أن تحج بغير تصريح لما فيه من مخالفة النظام وتعريض نفسك للخطر، أما وقد فعلت فقد انعقد إحرامك ولزمك المضي في حجك، فإن كنت قد اشترطت عند الإحرام أن (محلي حيثُ حبستني) فلا شيء عليك في رفض الإحرام؛ إلا أن حجة الإسلام لا تُسقط عنك إن لم تكن حججت. وانظر الفتوى رقم: ١١٤٥٤، وأما إن لم تكن قد اشترطت في إحرامك فحكمك حكم المحصر تتحللُ بدمٍ فإن لم تجد صمت عشرة أيامٍ قياساً على من لم يجد هدي التمتع، وليسَ لك أن تحل من إحرامك حتى تذبح الهدي؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ {البقرة:١٩٦} .

وليس عليك شيءٌ فيما فعلته من المحظورات في هذه الفترة لأنك فعلته عن جهل، لقوله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:٥} .

لكن متى ما بلغك الحكم لزمك أن تمسك عما يمسك عنه المحرم ثم تذبحُ الهدي، ثم تحل من إحرامك كما يفعل المُحصر. وراجع الفتوى رقم: ١٧٠٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>